شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


ذكر عدد الرسائل : 184
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

فتاوى وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى وأحكام   فتاوى وأحكام Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 3:23 am

أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، ولا سيما بعد إجرائي عملية زرع كُلى؛ حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرَّضت للخطر، وحيث إنني- والحمد لله- مسلمة، وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل، وكل اثنتي عشرة ساعة؛ لذا أرجو إفتائي في هذا الأمر، وما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها حال عدم تمكني من الصوم؟!

** حيث إن أطباء مسلمين مختصين قد اتفقوا على تقريرٍ واحد، وهو أن الصوم يضر بالعملية، وأن الفطر واجب حفاظًا على الصحة، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة، فإن قرَّروا أن الصوم لا يناسب أبدًا ودائمًا، فلا بد من الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

* هل يجوز لي في نهار رمضان وأنا صائم أن أبلع ريقي أم أنه يفطر؟

** بلْعُ الصائم ريقَه لا يُفسِدُ صومَه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره.

* ما حكم السواك في نهار رمضان؟ وما معنى حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيما معناه "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك" فهل معنى هذا أن الصائم يكره عليه السواك في نهار رمضان؟

** معنى الحديث أن رائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا الطيب يشمل الدنيا والآخرة، وذلك أنه ناشئٌ عن طاعة الله سبحانه، ورائحة الفم تصدر من المعدة لخلوِّها من الطعام، فالسواك لا يؤثر في تلك الرائحة ولا يزيلها، وقد جاء في مدح السواك أنه مطهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرب، فهو مرضاةٌ للربِّ في كل وقت، وفي الصحيح قوله- صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وهو عام في كل الشهور، فيشمل رمضان وغيره، وأما حديث: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي"- أي بعد الزوال- فهو حديث ضعيف.

* أخي مريض وهو مجبَر على أخْذ الدواء في وقته، وعندما يقلّل من نسبة الأدوية تسوء حالته كثيرًا، فماذا يفعل في رمضان، هل يطعم أخي عن كل يوم ويقضي بعد ذلك، علمًا بأن المرض قد يطول؟!

** إذا قرر طبيبان مسلمان أن أخاك يجب أن يأخذ الدواء في مواعيده وأن صيامه يضره فلا بأسَ بفطره، ثم يقضي ما أفطره من أيام إن كان هناك أمل في شفائه، وإن لم يكن ثَمَّ أمل في الشفاء بل هو مرض مزمن أي دائم فإن عليه الإطعام عن كل يومٍ يفطره لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ (البقرة: من الآية 184).

* هل بلع ريق الصائم الذي به آثار السواك مبطل للصيام؟!

** إذا كان السواك له طعم، بأن يكون السواك جديدًا، فكونه يبلع ريقه، وفيه طعم السواك هذا بلعٌ لشيء من السواك، وعلى هذا فإنه يفطَِّر، أما إذا كان السواك لا طعمَ له، وليس فيه مادة تتعدى فإن استعمال السواك سنةٌ للصائم في كل وقت، ولكن إذا كان هناك شيء يتحلل من السواك ويبتلعه الإنسان فإنه يفطَِّره، ولا يجوز له أن يبتلعه، بل يجب عليه أن يلفظه ويتخلص منه.

* ما حكم استعمال المسواك بنكهات مختلفة، كالليمون وغيره في نهار رمضان؟

** لا يجوز استعمال المسواك بنكهات الليمون؛ لأنها مطعَّمة به، فإذا بلعه الصائم أفطر؛ لأن الليمون ونحوه من الفواكه والخضروات مفطِّر إذا وجد الصائم طعمه في حلقه.

* وهل يجوز للصائم التبرع بدمه؟

** التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق.

* إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهَر أو شتَم، فهل يُبطل ذلك صيامه أم لا؟

** لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشدّ وآكد محافظة على كمال صيامه، وبُعدًا عما يؤذي الناس، ويكون سببًا في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم".

* إذا قرب الفجر في رمضان وعليَّ غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟!

** الأفضل أن يقدم السحور؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" (البخاري 1923)، و(مسلم 1095)، ويؤخر الاغتسال؛ لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه، فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة- رضي الله تعالى عنهما-: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل".

* هل تجوز السباحة في رمضان؟

** تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفَّظ من دخول الماء في جوفه.

* هل السحور واجب؟ وما المراد بالبركة في قوله- صلى الله عليه وسلم-: "فإن في السحور بركة"؟!

** السحور مستحب، يقول عليه الصلاة والسلام: "تسحروا فإن في السحور بركة" (البخاري) والأمر في قوله: "تسحروا" للإرشاد، ولأجل ذلك علَّله بالبركة التي هي كثرة الخير، ورُوي أنه- صلى الله عليه وسلم- ترك السحور لمَّا كان يواصل، فدلَّ على أنه ليس بفرض، ومن الأحاديث الدالة على استحباب السحور: أنه- صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أصحابه رضوان الله عليهم أن يتسحَّروا ولو بتمرة أو بمزقة لبن حتى يتم الامتثال، ويقول- صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" (مسلم).

والمراد بالبركة التي في الحديث أن الذي يتسحر يبارَك له في عمله فيوفَّق لأن يعمل أعمالاً صالحةً في ذلك اليوم؛ بحيث إن الصيام لا يثقله عن أداء الصلوات، ولا يثقله عن الأذكار وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف ما إذا ترك السحور فإن الصيام يثقله عن الأعمال الصالحة لقلة الأكل، ولكونه ما عهد الأكل إلا في أول الليل.

* أفطرت في رمضان أيامًا لا أعلم عددها بالضبط ربما 4 أو 5 أو 6، وذلك حينما كنت في أول سني البلوغ ظنًّا مني أن الحائض عدتها يجب أن تكون سبعة أيام كاملةً، أي أنني كنت آكل وأشرب وأنا قد طهرت من الدورة حتى أكمل عدة سبعة الأيام.. سؤالي هو: أنني لم أقضها ولا أعلم عددها فكيف أتصرف؟

** المكلَّف إذا أفطر أيامًا من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضيِّ مدة طويلة، والأخت السائلة تذكر أنها أفطرت أيامًا من رمضان بعد سن البلوغ ولم تقضها حتى الآن، فنقول: الواجب عليك المبادرة إلى قضائها في أسرع وقت، وأما عددها فتبنِي على اليقين تحقيقًا لبراءة الذمة، فإذا كنت تشكِّين هل هي أربعة أيام أو خمسة أو ستة فاجعليها ستةً، وأما الإطعام فلا يجب عليك إطعام لكونك جاهلةً بالحكم.

* عليَّ قضاء أيام من رمضان الماضي، وأخرته، وأنا الآن حامل في الشهر التاسع، وقد قضيت بعض هذه الأيام أثناء الحمل فأحسست بمشقة وخِفت على الجنين، وأخشى أن يدخل رمضان القادم قبل أن أتمكَّن من القضاء، فهل يكفيني الإطعام عن الأيام المتبقية؟ أفيدوني وفقكم الله تعالى.

** عليك صيام الأيام المتبقية ولو بعد رمضان ولا حرج عليك ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (البقرة: من الآية 286)، ومثلك مثل المريض الذي يفطر فإنه يقضي متى ما استطاع، ولا يجزئك الإطعام عن الأيام التي لم تقضيها إلا إذا عجزت عن الصوم بالكليّة.

* هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟

** قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "مَن صامَ رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (خرجه مسلم في صحيحه)، ومن قدَّم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية، وبالله التوفيق.

* هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال أو أن صيام هذه الأيام له وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضًا عليه؟

** ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَن صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (خرجه الإمام مسلم في الصحيح)، وهذه الأيام ليست معينةً من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإذا شاء صامها في أوله أو في أثنائه أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير، ولا تكون بذلك فرضًا عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل"، والله الموفق.

* هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟

** صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أطلق صيامها ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقًا؛ حيث قال- صلى الله عليه وسلم-: "مَن صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)

هذا والله أعلم..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababmassr.ahlamontada.net
 
فتاوى وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى وأحكام
» فتاوى وأحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر :: رمضان بالخير أقبل :: فتاوى الصيام-
انتقل الى: