شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم تهنئة النصارى بأعيادهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم البنين
مشرفة
مشرفة



انثى عدد الرسائل : 153
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

حكم تهنئة النصارى بأعيادهم Empty
مُساهمةموضوع: حكم تهنئة النصارى بأعيادهم   حكم تهنئة النصارى بأعيادهم Icon_minitimeالسبت ديسمبر 25, 2010 1:04 pm

سئل الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم تهنئة الكفّار بعيد (الكريسمس) ؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤنا به؟ وهل

يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئاً مما ذُكر بغير قصد؟ وإنما فعله إما

مجاملة، أو حياءً، أو إحراجاً، أو غير ذلك من الأسباب؟

وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ الجواب: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. كما نقل ذلك ابن القيم

– رحمه الله – في كتابه "أحكام أهل الذمة" حيث قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم

وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الكُفْرِ فَهُوَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ. وَهُوَ بِمَنْـزِلَةِ أَنْ تُهَنِّئَهُ

بِسُجُودِهِ لِلصَلِيبِ، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير

ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية، أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت الله

وسخطه".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تهنئة النصارى بأعيادهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر :: الشريعه والحياه :: فتاوى وأحكام-
انتقل الى: