شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
Admin
مدير المنتدى


ذكر عدد الرسائل : 184
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

فتاوى وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى وأحكام   فتاوى وأحكام Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 3:22 am

جارتي كبيرة في السن لا تستطع الصيام في رمضان، وهي فقيرة جدًّا، ولا تملك شيئًا لدفع الكفارة، ونحن نتصدق عليها كثيرًا، فهل يلزمها شيء؟!

** ما دامت لا تستطيع الصوم لكبر سنها ومرضها، فإنه لا يلزمها إلا الإطعام، فإن حصل لها من صدقات المسلمين ما تستطيع أن تطعم منه فعليها ذلك، وإن لم يحصل لها إلا ما يكفيها بخاصة نفسها فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (البقرة: من الآية 286)، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: من الآية 16)، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: من الآية 185).

* مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل؟

** الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعةً لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارًا وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: من الآية 185) فإن قدم المسافر في أثناء يومٍ، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء، سواء أمسك أو لم يمسك.

* أيهما أفضل في رمضان للمسافر: الصوم أو الفطر؟! وما هي مسافة القصر؟

** الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواءٌ كان سفر حجٍ أو جهادٍ أو تجارةٍ أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة.

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءٌ كان قادرًا على الصيام أو عاجزًا، وسواءٌ شق عليه الصوم أو لم يشق؛ بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه مَن يخدمه جاز له الفطر والقصر.

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهبت طائفةٌ من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزئه بل عليه أن يقضي، ويروَى هذا عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر.

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس من البرّ الصوم في السفر"، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر.

* هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة؟

** إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقلٍ يُدرك به الأشياء، وأما مَن لا عقلَ له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حدَّ الجنون.

* مرضت قبل يوم، وعند صلاة الفجر لم أستطع القيام في الركعة الأولى، وجلستُ وأحسستُ بدوخة ونويت الفطر وبعد الصلاة عزمت على الشرب، ولكن- ولله الحمد- عندما وصلت البيت نمت إلى الظهر، وأحسست بالتحسُّن وواصلت الصيام. والسؤال: هل عليَّ إثمٌ أو كفَّارة لعزمي على الفطر ولم أفطر؟

** ما دمت أنك قد نويت الفطر بعد طلوع الفجر فقد فسد صومك؛ لأن في ذلك قطعًا لنية الصوم التي تشترط استدامتها حتى غروب الشمس، وذلك أن الصيام مركَّب من حقيقتَين: النية، وترك جميع المفطرات، فإذا نوى الإفطار فقد اختلَّت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقوّمات العبادة، فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها، أما الإثم فلا؛ لأنك قد نويت الفطر وعزمت على الشرب لمرضك، لا لشهوةٍ في نفسك، وعليك أن تقضي ذلك اليوم.

* هل يجزئ صيام النذْر في رمضان بأن أنوِيَ نيتَين: نية صيام رمضان وقضاء النذر؟ وجزاكم الله خيرًا.

** لا يجوز لك أن تنوي مع صيام رمضان صيام النذر أو واجب آخر.

* هل نية الصيام أول رمضان كافيةٌ عن نية صوم كل يوم على حِدَة؟

** كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحَّر، فإنه قد أراد الصوم ولا شكَّ في هذا؛ لأن كل عاقلٍ يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية، فصومه صحيح؛ لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، فلا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛ اللهم إلا أن يوجد سببٌ يُبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لا بد من نية جديدة لاستئناف الصوم.

* إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقًا إلا أن يستمنى فهل يبطل صومه؟ وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟

** الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7)﴾ (المؤمنون) وعلى مَن فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصةً.

* عملت والدتي فحصًا يسمَّى (المنظار)، وقد تم إدخاله من الفم إلى المعدة، وقبل أن يعملوا لها هذا الفحص وضعوا لها مخدِّرًا موضعيًّا (بخاخ في بداية الحلق) وكإجراء تحرُّزي وضعوا المغذَِّي من دون تدفقه داخل الجسم، (أي مقفَّل) فما حكم صيامها؟

** إدخال المنظار إلى المعدة فقط للكشف لا يضر الصيام، فالصيام صحيح وأيضًا البخاخ في الحلق لا يضرّ، فهو مثل البخاخ الذي يستعمله المصاب بالربو، فلا يضر الصيام؛ لأن إدخال المنظار وكذا البخاخ بالحلق ليس بأكل أو شرب ولا بمعناهما، فالصيام معهما صحيح.

* ما الحكم في وضع أدوية داخل الفم لمعالجة الجروح في اللسان أو الجهة الداخلية من الشفة أثناء الصيام؟ مع الأخذ بكافة الاحتياطات والحذر من عدم وصول هذا الدواء إلى داخل الحلق، لكن يصل تأثير هذا الدواء إلى المعدة، هل ذلك يفسد الصيام؟

** وضع العلاج في فم الصائم لا يعدُّ من المفطرات، وهذا بشرط أن يتحاشَى وصول شيء من هذا الدواء إلى المعدة، والأَولى له هو تأخير هذا الأمر إلى ما بعد الإفطار؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث لقيط بن صبرة قال: "وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

فلولا أن المبالغة تؤثر في الصوم لما نهى عنها النبي- صلى الله عليه وسلم- ولأن هذا قد يكون ذريعةً إلى وصول شيء من هذا الدواء إلى جوف الصائم، لذا فالأَولى له هو تأخير هذا الأمر إلى ما بعد الإفطار، أما إن وصل شيء من هذا الدواء إلى المعدة فقد أفطر بذلك.

هذا والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shababmassr.ahlamontada.net
 
فتاوى وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى وأحكام
» فتاوى وأحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــصـــــــــــــــر :: رمضان بالخير أقبل :: فتاوى الصيام-
انتقل الى: